الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   شعر - خواطر - قصائد - حكم - اقوال - بوستات (https://www.fadaeyat.co/f219/)
-   -   بحث عن تعديل الدساتير ، بحث عن اقرار الدساتير ، بحث عن الغاء وكيفية انهاء الدساتير (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat93061/)

*HOB* 9 ربيع الثاني 1436هـ / 29-01-2015م 01:46

بحث عن تعديل الدساتير ، بحث عن اقرار الدساتير ، بحث عن الغاء وكيفية انهاء الدساتير
 
سبق وأن بحثنا في القسمين السابقين الأول والثاني عن القانون الدستوري وأنواع الدساتير وعن كيفية وضع الدساتير واقرارها وفي هذا القسم نبحث عن إجراءات تعديل الدساتير وإلغائها.
يقصد بتعديل الدستور إعادة النظر في أحكامه كلياً أو جزئياً. وتختلف السلطة المختصة بوضع دستور جديد عن سلطة تعديل أحكام دستور قائم ذلك انه في حالة وضع دستور جديد لدولة أو لدولة قائمة أطاحت بدستورها بثورة أو بأنقلاب كما حدث في ثورة 14تموز 1958 أو كما وقع بعد انقلاب 8شباط 1963 المشؤوم عندما تقوم السلطة القائمة بأستبدال الدستور السابق بدستور آخر تكون السلطة التأسيسية سلطة أصلية ولا تخضع في ممارسة نشاطها الى قواعد وضعت مسبقاً كما ان اختصاصاتها غير خاضعة لشروط معينة بعكس حالة تعديل أحكام دستور قائم فان السلطة المختصة باجراء التعديل مقيدة بما أوجبه الدستور ذاته في كيفية تعديله فهناك قواعد اجرائية وشكلية كموافقة أغلبية معينة في مجلس النواب او اجتماع المجلس في هيئة مؤتمر او طرح التعديل في استفتاء شعبي.


كما ان الدستور المرن يختلف عن الدستور الجامد لأتخاذ الاجراءات المتطلبة المختلفة لتعديل اي منهما ذلك ان الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه باتباع نفس الاجراءات التي تتبع في تعديل أحكام القانون العادي مما ييسر تلاؤمه مع تطور ظروف المجتمع الذي ينظمه. غير ان الدستور الجامد يشترط لتعديل أحكامه اتباع اجراءات أشد من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي بل أن المشرع قد يصل الى حد تحريم تعديله وقد يكون الجمود راجعاً الى الدستور نفسه قد خطر تعديله سواء أكان ذلك الحظر حظراً موضوعياً كلياً أو جزئياً أم كان خطراً زمنياً. ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الاستقرار والثبات لأحكم الدستور.
والخطر الموضوعي قد يكون كلياً بمعنى أن يحظر تعديل الدستور كلياً وهو فرض نادر الحدوث أما الحظر الجزئي فينصب فقط على نصوص معينة وذلك حماية لما تقرره هذه النصوص ولتوفير دواعي الثبات لها كما قلنا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 حيث حظر تعديل النص الدستوري الخاص بالشكل الجمهوري للحكم ومن ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1930 من تحريم تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلمان.
أما الحظر الزمني يعني حظر تعديل الدستور لفترة زمنية معينة بغية المحافظة على الدستور ومنحه الثبات والاستقرار كالحظر الزمني الذي ورد في الدستور المصري لعام 1930 الذي كان ينص على عدم جواز تعديله قبل مضي عشرسنوات من تأريخ العمل به كما وان المادة 119 من القانون الأساسي الملغى قد منعت ادخال أي تعديل على القانون الأساسي المذكور لمدة خمس سنوات ابتداءً من تنفيذه، هذا وقد نصت الفقرة ثانياً للمادة 126 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أنه (لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين...الخ). كما نص الدستور الكويتي في المادة 175 على (ان الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها من الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها..الخ) وكذلك المادة 145 من الدستور القطري على أن (الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها).
أما بصدد أجراءات تعديل الدستور وكما قلنا بأن الدستور الجامد يوجب لتعديل أحكامه إتخاذ اجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن الذي يعدل كما يعدل القوانين العادية ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل واقراره:
1-اقتراح التعديل: قد يعمد الدستور الى تقوية اي من السلطتين التنفيذية والتشريعية فيقصر عليها حق اقتراح التعديل. وكذلك بان يخص الحكومة وحدها بهذا الحق وهو ما قضى به دستور اليابان لسنة 1946 او بأن يميز به البرلمان وحده وقد يجعل الدستور هذا الحق من اختصاص كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو في أغلب الدساتير وقد يمنح الدستور حق اقتراح التعديل بالإضافة الى هاتين السلطتين الى أفراد الشعب على نحو معين كما هو الحال في الدستور الصومالي. وتتطلب غالبية الدساتير من البرلمان (اي مجلس النواب) أن يقر مبدأ التعديل بأن يفصل فيما اذا كان هناك محل للتعديل أم لا. كما تعهد معظم الدساتير الى البرلمان بإعداد التعديل مع الزام شروط خاصة كأجتماع مجلس البرلمان أو اشتراط حضور نسبة معينة من الأعضاء هذا وان المادة 126 اولاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد نصت على أن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور.
2-إقرار التعديل: قد ينص الدستور على أن إقرار التعديل يجب أن يتم بنفس الطريقة التي تم بها إقرار الدستور وذلك كالدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 والذي نشأ بطريق الأستفتاء واستلزم لتعديله اجراء استفتاء شعبي. كذلك دستور سنة 1948 الفرنسي الذي انشأته جمعية تأسيسية منتخبة واشترط ان يتم اقرار تعديله ايضاً بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة غير ان غالبية الدساتير تعطي البرلمان إقرار التعديل لكن بأغلبية خاصة كأغلبية الثلثين. أما بصدد كيفية نهاية أو الغاء الدساتير نقول ان حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الاوضاع فلاشك أن تظهر الحاجة إما الى تعديلها جزئياً وإما الى تغييرها أي الغائها كلياً ففي الدساتير المرنة ان السلطة التي تملك تعديلها تملك الغائها يتم بالاجراءات نفسها والتي تتبع في شأن إلغاء القوانين العادية وقد يكون الألغاء صريحاً وقد يكون ضمنياً فيكون صريحاً في حالة النص في الدستور الجديد على الغاء الدستور السابق وعلى سبيل المثال تنص المادة 129 من الدستور الأردني الحالي على أن (يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول 1946 مع ما طرأ عليه من التعديلات). أما بالنسبة للدساتير المدونة الجامدة تنتهي باحد الأسلوبين، الأسلوب الطبيعي (العادي أو الرسمي) واسلوب ثوري غير عادي ونقصد هنا بأنهيار الدستور اي إلغائه كلياً ووضع دستور جديد يحل محله اي الإطاحة بالدستور عن طريق القيام بثورة او انقلاب غير ان إلغاء الدساتير العرفية يعد من الصعوبة بمكان فأنها تزول كما ولدت اما بالعرف وهذا يتطلب الى وقت طويل أو بالتشريع العادي أو الرسمي كما مر ذكره.


الساعة الآن » 18:05.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd