فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب



العودة   الإبداع الفضائي > >

المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب

حكم طلاق الغضبان

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعَّال لما يريد، خلق فسوّى، وقدّر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وسلم- وعلى أصحابه

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
مبدع الاقسام العامة

 

افتراضي حكم طلاق الغضبان

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعَّال لما يريد، خلق فسوّى، وقدّر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وسلم- وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فلقد كان يأتي إلى شيخنا العلامة القاضي: محمد بن إسماعيل العمراني -حفظه الله- الكثير من فتاوى الطلاق كل يوم، فهذا يقول: حلفت على امرأتي بقولي: حرام وطلاق، وآخر يقول: طلقت زوجتي بعد المشاجرة معها، وأنا غاضب... ولقد كثرت الفتاوى من هذا الباب، حتى لا يكاد يمضي يوم على القاضي -حفظه الله- إلا ويأتيه ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع فتاوى عن الطلاق، ومن هذه المسائل التي كان يكثر فيها السؤال: مسألة الطلاق في حال الغضب، إذ يعتذر المطلق فيها بأنه كان غاضباً، وأنه أوقع الطلاق في هذه الحال، وكان القاضي -حفظه الله- يقول دائماً لمن يطلق وهو غضبان: إن الإنسان لا يطلق وهو يرقص مع زوجته، بل لا يطلق إلا وهو غضبان. ولا يرى القاضي -حفظه الله- أن هذا عذر مقبول، يعذر به صاحبه، فكان القاضي -حفظه الله- يفتي بوقوع الطلاق من الغضبان، وكان دائماً يوصينا عند خروجنا للدعوة إلى الله تعالى، أن نُعلِّم الناس أحكام الطلاق؛ لتساهل الناس به، ولكثرة ما كان يأتيه من أسئلة عنه، فأردت أن أتكلم عن هذه المسألة، وأن أبين فيها الحكم الشرعي؛ إسهاماً مني في بيان أحكام الطلاق؛ لما لها من أهمية عظيمة في الإسلام، ولما يترتب عليها من أمور، وسأتناول هذه المسألة كالآتي:
1. تعريف الطلاق.
2. تعريف الغضبان.
3. أنواع الغضب.
4. مفاسد الغضب.
5. ما جاء في التحذير من الغضب.
6. ما جاء في كيفية معالجة الغضب.
7. أقسام طلاق الغضبان عند ابن القيم.
8. حكم طلاق الغضبان.
9. الخلاصة والترجيح.
فأقول مستعيناً بالله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل:
تعريف الطلاق:
يقال: طلَّق الرجلُ امرأته تَطْليقاً، وطَلَقَت هي، بالفتح، تَطْلُقُ طَلاقاً، فهي طالِقٌ وطالِقَةٌ أيضاً. قال الأخفش: لا يقال طَلُقَتْ بالضم. ورجلٌ مِطْلاقٌ، أي كثير الطَلاقِ للنساء.(1)
والطلاق هو التخلية. قال الصاحب بن عباد: "والطَّلاقُ: تَخْلِيَةُ سَبِيلها، طَلَقَتْ تَطْلَقُ وطَلقَتْ تَطْلُقُ، وهي طالِقٌ، وطالِقَةٌ غَداً. ورَجُلٌ مِطْلِيْقٌ ومِطْلاقٌ: كثيرُ الطَّلاقِ للنَساء"(2)، وقال ابن دريد: "وطلّق الرجلُ امرأتَه تطليقاً، والاسم الطَّلاق؛ وطَلُقَتِ المرأةُ فهي طالق، وطُلِّقت فهي مطلَّقة. وأطلقتُ الأسيرَ إطلاقاً، إذا فَكَكْتَه"(3).
تعريف الغضبان:
الغضب ضد الرضا. قال ابن دريد: "والغَضَب: ضد الرِّضا. ورجل غُضبَّة، إذا كان كثير الغَضَب. ورجل غُضاب، إذا كان غليظ الجلد"(4). يقال: غضِب عليه غَضَباً، ومَغْضَبَة، وأغْضَبْتُهُ أنا فتغَضب. ورجل غَضْبانُ وامرأة غَضْبى، ولغة في بني أسد غَضْبانَة ومَلآنةٌ وأشباههما. وقومٌ غَضبى وغَضابى. قال الأصمعيّ: رجل غضبَّة، بتشديد الباء، أي يغضب سريعاً.(5)
قال الأمير الصنعاني: "وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام"(6).
أنواع الغضب:
ذكر الأمير الصنعاني.(7) أن الغضب نوعان، هما:
1. غضب محمود: وذلك إذا انتهكت حرمات الله سبحانه. وعلى هذا تُحمل الأحاديث الواردة في غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2. وغضب مذموم: وهو الغضب للنفس والغضب للباطل. وعلى هذا تُحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الغضب والتحذير منه الآتي ذكرها.
مفاسد الغضب:
ذكر الأمير الصنعاني أيضاً مفاسد عظيمة للغضب تصيب الإنسان في ظاهره، كتغير الإنسان في شكله وفعله، ومفاسد تصيبه في باطنه، كاستحكام الحقد والغل في قلب صاحبه. قال رحمه الله تعالى: "والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر، كتغير اللون والرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال على غير ترتيب، واستحالة الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه، لسكن غضبه؛ حياء من قبح صورته، واستحالة خلقته، هذا في الظاهر، وأما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر؛ لأنه يولد حقداً في القلب، وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطنه، متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل، وغير ذلك من المفاسد"(8).
ما جاء في التحذير من الغضب:
وردت أحاديث عديدة في النهي عن الغضب، بسبب ما يؤدي إليه من مفاسد، منها:
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس الشديد بالصُرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(9).
2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أوصني. قال: «لا تغضب»، فردد مراراً، قال: «لا تغضب»(10).
ما جاء في كيفية معالجة الغضب:
من أصابه الغضب، فعليه أن يسارع بفعل ما أمره به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذا الحال؛ لأنه ربما تصرف تصرفاً لا يدرك آثاره؛ فيوقع نفسه في الحرج والضيق والمشقة، أو الندم والأسى، ولذا فإن عليه أن يفعل الآتي:
1. تغيير الحالة التي هو عليها: فإن كان قائماً فليجلس، وإلا فليضطجع؛ لما ورد في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لنا: «إذا غضب أحدكم، وهو قائم، فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع»(11).
2. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ لما ورد في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ذهب عنه غضبه»(12).
3. السكوت وعدم الانتصار للنفس؛ لما ورد في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «علموا، ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم، فليسكت»(13).
4. القيام للوضوء: لما ورد في حديث عطية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»(14).
أقسام طلاق الغضبان عند ابن القيم:
قسَّم ابن القيم طلاق الغضبان على ثلاثة أقسام، كالآتي:
1. أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده.
2. أن يبلغ الغضب منتهاه، حتى أصبح لا يعلم ما يقول ولا ما يريده.
3. أن يتوسط حاله بين هاتين المرتبتين، بحيث لم يَصِرْ كالمجنون، كما أنه ليس في كامل عقله.
قال رحمه الله تعالى: "وحينئذ فنقول الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله، بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه، ويعلم ما يقول وما يقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردده فكره. القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، كما تقدم، والغضب غول العقل، فإذا اغتال الغضب عقله، حتى لم يعلم ما يقول، فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال المكلف إنما مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم بها... القسم الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينته إلى آخره، بحيث صار كالمجنون، فهذا موضع الخلاف ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة"(15).
التكييف الشرعي لأقسام الطلاق الثلاث، بحسب تقسيم ابن القيم:
أقول: إن اعتبار القسمين الأولين، وهما من حصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، ومن بلغ الغضب به منتهاه، حتى أصبح لا يعلم ما يقول ولا ما يريده, اعتبار ذلك من أقسام طلاق الغضبان فيه تجوُّز، فأما الأول: فلأن من طلق وهو مستكمل لقواه العقلية، عالماً بما يقول وما يفعل، لا يفترق حكمه عن حكم من طلق في حال الرضا؛ لأن مبادئ الغضب هذه لم تؤثر على العقل، والعقل هو مدار التكليف، فما دام عقله لم يزل عنه، فلا فرق حينئذ بينه وبين من طلق في حال الرضا، فاعتبار هذه الحال من حالات الغضب تجوُّز؛ لأن هذا الغضب غير معتبر ولا مؤثر. ولذا فإن من طلق وهو في هذه الحال فطلاقه نافذ، ولا إشكال فيه، كما أفاده ابن القيم نفسه.
وأما الثاني، وهو اعتبار من بلغ به الغضب منتهاه، حتى أصبح لا يعلم ما يقول ولا ما يريده ولا ما يفعل, من أقسام الغضب، فهو تجوُّز أيضاً؛ لأن من وصل إلى هذه الحال، قد خرج عن دائرة الغضب إلى دائرة الجنون، وعليه فقد دخل في مسألة أخرى هي: مسألة من طلق وهو غير عاقل، ولم تَعُد المسألة -والحال هذه- محسوبة على طلاق الغضبان، بل هي محسوبة على مسألة من طلق وهو مجنون أو لا يعقل، وهذه ليست مسألتنا. وإن كان حكمها واضحاً، كما أفاده ابن القيم نفسه، عندما قال: "والغضب غفول العقل"(16)، وقال أيضاً: "فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم بها"(17).
وأما القسم الثالث فهو في نظري محل تحرير المقام عن طلاق الغضبان.
حكم طلاق الغضبان:
إذا أوقع الغضبان -وهو من لم يبلغ به الغضب منتهاه، كما أنه ليس في قواه العقلي الكاملة- الطلاق، فللعلماء نظر في طلاقه، كالآتي:
أولاً: القول بوقوع طلاق الغضبان:
ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وقوع طلاق الغضبان. قال الدسوقي المالكي: "يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافاً لبعضهم"(18)، وبمثله قال الصاوي(19).
وقال في فتح المعين من كتب الشافعية: "واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان، وإن ادعى زوال شعوره بالغضب"(20)، وقال في إعانة الطالبين: "واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان"(21)، وقد سئل الشمس الرملي عن الحلف بالطلاق حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار: هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار؟. فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها. نعم: إن كان زائل العقل عُذِر.(22)
وقال في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: "ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية... قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين، فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف"(23). ثم ذكر أن ابن القيم من الحنابلة مال إلى القول بعدم وقوع طلاق الغضبان.(24)
كما أفتى شيخنا العلامة: محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله، بمثل ما أفتى به الجماهير من أهل العلم، كما تقدم، ولا يزال يقول دائماً، كلما جاءه هذا السؤال: الإنسان لا يطلق دائماً، إلا في حالة الغضب، ولم نسمع يوماً أن أحداً طلق امرأته، وهو يضحك أو أنه طلقها، وهو في حال الفرح والمرح معها (وهو يرقص معها)، فالطلاق -غالباً- يقع في حال الغضب.
أدلة القائلين بوقوع طلاق الغضبان:
إستدل القائلون بوقوع طلاق الغضبان بأدلة، منها:
1. حديث(25) خولة بنت ثعلبة -امرأة أوس بن الصامت- قالت: والله فيَّ وفي أوس بن صامت أنزل الله -عز وجل- صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً، قد ساء خلقه وضجِر. قالت: فدخل علي يوماً، فراجعته بشيء، فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. وفيه أمره صلى الله عليه وسلم: «بعتق رقبة، ثم بصيام شهرين متتابعين، ثم بإطعام ستين مسكيناً» الحديث(26).
2. واستدلوا(27) بحديث أبي موسى -رضي الله عنه- قال: «أرسلني أصحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسأله الحُملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك؛ لتحملهم، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان، ولا أشعر... الحديث»(28)، وفي رواية «فقلنا: يا رسول الله! إنا استحملناك، فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك، فقال: إن الله هو حملكم. إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها»(29).
3. واستدلوا بعدم وجود مخالف لهذا القول في عهد الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً. قال البيهقي: "وأفتى به جمع من الصحابة، ولا مخالف لهم منهم"(30).
4. واستدلوا بأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من: كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وغير ذلك، والطلاق مثل ذلك.(31)
5. واستدلوا بأن الغضب نابع من باطن الإنسان، كالمحبة الحاملة على الزنا، فإذا كان المرء مؤاخذ بزناه، فكذا ينبغي أن يؤاخذ بطلاقه الواقع في حال الغضب.(32)
ثانياً: القول بعدم وقوع طلاق الغضبان:
هذا القول هو الذي مال إليه ابن القيم كما تقدم(33). قال رحمه الله تعالى: "والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده، التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة"(34).
وأما المعاصرون فقد قال كثيرون بمثل ما قاله ابن القيم، حيث أفتى جاد الحق علي جاد الحق أن الغضب إذا بلغ بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقوله ولا ما يريده. وكذا إذا كان لا يبلغ هذه الغاية، ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، فإن الطلاق غير واقع في هاتين الحالتين وإلا وقع(35). وبمثل ذلك أفتى الدكتور: علي جمعة.(36)
وأفتى عطية صقر بعدم وقوع الطلاق في حالتين هما: إن كان الغضب قد أزال عقله، فلم يشعر صاحبه بما يقول، وكذا إن اشتد غضبه واستحكم، حتى زال بينه وبين نيته، ولكن عقله لم يزل.(37) وبمثله قال سيد سابق(38). قال سيد سابق: "والغضبان الذي لا يتصور ما يقول، ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة"(39).
أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق الغضبان:
استدل ابن القيم(40) إلى ما ذهب إليه من عدم وقوع طلاق الغضبان بأدلة كثيرة، منها:
1. قوله تعالى: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225]، فإذا كان الله سبحانه لا يؤاخذ على اللغو في اليمين، فالطلاق مثله.
2. وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ﴾ [يونس: 11،12]. فالغضب قد منع كون الدعاء سبباً؛ لأن الغضبان لم يقصده بقلبه... فاقتضت رحمة العزيز العليم أن لا يؤاخذه بذلك، ولا يجيب دعاءه؛ لأنه عن غير قصد منه، بل الحامل له عليه الغضب، الذي هو من الشيطان.(41)
3. وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: 150]، ووجه الاستدلال من الآية: أن موسى صلوات الله عليه لم يكن ليلقي الألواح فيكسرها اختياراً منه لذلك، ولا كان فيه مصلحة لبني اسرائيل، ولذلك جرّ لحية أخيه ورأسه، وإنما حمله على ذلك الغضب، فعذره الله سبحانه به، ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. يوضح ذلك أنه سبحانه عدل عن قوله "سكن" إلى قوله "سكت" تنـزيلاً للغضب منـزلة السلطان الآمر الناهي، وعليه لم يكن ما جرى على لسانه في هذا الحال منسوباً إلى اختياره ورضاه، فلا يتم عليه أثره.(42)
4. وقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنـزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ﴾ [الأعراف: 200]، والغضب من الشيطان وأثره منه، وعليه فليس هو من اختيار العبد، فلا يترتب عليه حكمه.(43)
5. واستدل من السنة(44) بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»(45). قال ابن القيم: "وقد اختلف في الإغلاق، فقال أهل الحجاز: هو الإكراه، وقال أهل العراق: هو الغضب، وقالت طائفة: هو جمع الثلاث بكلمة واحدة. حكى الأقوال الثلاثة صاحب كتاب مطالع الأنوار"(46). وقال في موضع آخر: "ويدخل فيه الغضب؛ لأن الإغلاق له معنيان: أحدهما: الإكراه. والآخر ما دخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه. وهذا مقتضى تبويب البخاري، فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في الإغلاق، والكُره، والسكران، والمجنون. يفرق بين الطلاق في الإغلاق، وبين هذه الوجوه، وهو أيضاً مقتضى كلام الشافعي، فإنه يسمي نذر اللجاج والغضب: يمين الغلق ونذر الغلق"(47). وأيد ذلك بأن الإمام أحمد فسر الإغلاق بالغضب. قال ابن مفلح: "قال في رواية حنبل: يريد به الغضب، ذكره أبو بكر ولم يذكر خلافه. وقال أبو داود: أظنه الغضب"(48).
6. وحديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين»(49). ووجه الاستدلال به أنه ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في حال بالغضب مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذور، مع أمره صلى الله عليه وسلم الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره.(50)
7. وحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين، وهو غضبان»(51)، ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه، لم ينهه عن الحكم حال الغضب.(52)
الخلاصة:
مما سبق يتبين لنا أن العلماء قد اختلفوا على قولين، في حكم طلاق الغضبان، وهو الذي طلق في حالٍ لم يبلغ معها الغضب منتهاه، كما أنه ليس في قواه العقلي الكاملة، وذلك كالآتي:
1. وقوع طلاقه، وهذا ما قاله الجماهير من أهل العلم وأئمة المذاهب.
2. عدم وقوع طلاقه، وهو ما قاله ابن القيم، ومال إليه كثير من المعاصرين.
الترجيح:
من خلال عرض أدلة كل من الفريقين، يتبين لنا أن القول الراجح، هو قول جماهير أهل العلم؛ للآتي:
1. أن الأدلة التي استدلوا بها أقرب إلى بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة من أدلة القول الثاني.
2. أن أدلة القول الثاني يمكن انتقاها في دلالتها على ما أرادوا، وبيان ذلك كالآتي:
أما قولهم: إن الله سبحانه لا يؤاخذ على اللغو في اليمين، فالطلاق مثله، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ...﴾ [البقرة: 225].
فالجواب عنه: إن هذا الاستدلال غير مسلَّم، لأنه قياس مع الفارق؛ لأن يمين اللغو لم يقصدها الحالف ابتداء، بخلاف طلاق الغضبان، فالمطلِّق قصد الطلاق ابتداءً، بدليل أن ندمه على الطلاق بعد ذهاب الغضب عنه، إنما يكون لاستشعاره أنه قد عقد الطلاق في قلبه، ولو كان لم يعقده، لما كان للندم محل.
ولا تعارض بين عدم المؤاخذة بيمين اللغو، وبين ما دل عليه حديث أبي موسى المتقدم، الذي استدل به الجمهور على وقوع اليمين في حال الغضب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد بيَّن سبب تراجعه عن اليمين، وهو أنه رأى غيرها خيراً منها، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- تراجع عن اليمين، لا لأنه غير مؤاخذ بها، بل لوجود أمر آخر استوجب الرجوع عنها؛ لأن في الرجوع عنها تحقيق لمصلحة الإسلام والمسلمين. ويؤيد ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أنه سيتحلل من هذه اليمين، ولو كانت غير منعقدة أصلاً، لما كان للتحلل منها محل، إذ التحلل إنما يكون بعد انعقاد.
وأما قولهم: إن الله سبحانه لا يؤاخذ بالغضب في الدعاء، والطلاق مثله. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ...﴾ [يونس: 11]. وكذلك قولهم: إن الله لم يعتب على موسى إلقاءه الألواح؛ لأنه كان في حالة غضب، ومثل ذلك استدلالهم بحديث: «لا نذر في غضب».
فيجاب عنها بأن الدعاء، وكذا إلقاء موسى للألواح، ومثلها النذر، واقعة بين العبد وربه، فهي مما يتعلق به حق لله تعالى، أما الطلاق فهو حق للعبد، وحقوق العباد مبنية على المشاحّة، بخلاف حقوق الله تعالى. على أن حديث النذر ضعيف. كما تقدم.
فإن قيل: إن اليمين والنذر فيهما حق للعبد، وذلك هو حق الفقير الحاصل في الكفارة.
فالجواب عنه: إن ذلك إنما كان حقاً للفقير على وجه التبع، إذ الكفارة لا تكون إلا بعد أن يتجاوز العبد حق ربه بالحنث في يمينه أو نذره، فعندئذ يطلب منه الكفارة، أما الطلاق فحق العبد فيها أصلي، يقع بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق، ولا يترتب فيه حق العبد على أمر آخر، إلا بلفظ الطلاق فقط. على أن الأصل في الطلاق أنه مباح -وإن كان أبغض الحلال إلى الله تعالى- بخلاف الحنث في اليمين والنذر، فليس الأصل فيه الإباحة، ولذلك كان في كفارة اليمين والنذر، معنى العقوبة بسبب الحنث.
وأما قولهم: إن الغضب منـزَّل منـزلة السلطان، الآمر الناهي، وعليه لم يكن ما جرى على لسانه في هذا الحال منسوباً إلى اختياره ورضاه، فلا يتم عليه أثره.
فالجواب عنه: إن هذا معارض لمفهوم أحاديث النهي عن الغضب، إذ النهي عن الغضب معناه: النهي عن مقدماته، وعما يصاحبه، وعما يتبعه من الأقوال والأفعال، ولو كان الغضب كالسلطان الآمر الناهي، لما كان للنهي عن الغضب فائدة، ولكان النهي عنه، نهيٌ عما لا قدرة للإنسان عليه، فيكون من التكليف بما لا يطاق، وهذا محال، كما هو مقرر في موضعه من كتب الأصول.
وأما قولهم: إن الغضب من الشيطان وأثره منه أيضاً، وعليه فليس هو من اختيار العبد، فلا يترتب عليه حكمه، وأيـَّدوا ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنـزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ﴾ [الأعراف: 200].
فالجواب عنه: بأن الغضب من الشيطان مسلّم به، ولكن لا يُسلم أن حكمه غير مترتب عليه، إذ في الآية الأمر بالاستعاذة من نزغ الشيطان فقط، وليس فيها ما يدل على عدم ترتب حكمه عليه. على أن قولهم: إنه لا يترتب عليه حكمه، هو عين المسألة التي نناقشها، فكيف يُستَدل بالمُختلف فيه على إثبات المُختلف فيه نفسه؟! وإلا للزم منه الدور، وهو باطل، فما أدى إليه باطل مثله.
وأما استدلالهم بحديث «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»، وأن من معاني الإغلاق: الغضب.
فالجواب عنه: إن الحديث وإن كان الألباني قد حسنه، إلا أنه قد ضعفه غيره. قال ابن بطال شارح البخاري: "وأما الحديث «لا طلاق في إغلاق» فليس بثابت، ولا مما يعارض به مثل هذه الأحاديث الثابتة"(53). على أن تفسير الإغلاق بالغضب، غير متفق عليه، كما تقدم عن ابن القيم نفسه، بل إن الأكثر على أن الإغلاق هو الإكراه، ومع وجود الاختلاف بين العلماء في معنى الإغلاق، فيكون الحديث من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان، على أن ترجيح أحد الأقوال يحتاج إلى دليل. وأين هذا الدليل. ثم إن علماء الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه، كما فسره بذلك الزمخشري، وأبو السعادات ابن الجزري(54)، ولم يذكروا الغضب من معانيه، وهم أعلم بهذا من غيرهم. بل إن السندي قال في حاشيته على ابن ماجه: "بل رُوي في مجمع الغرائب تفسيره بالغضب، وقال: إنه غلط"(55).
نعم قد ذكر في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(56) على أن الغضب من معاني الإغلاق، ولكن الأكثر من أئمة اللغة لم يذكروا الغضب من معاني الإغلاق، كما تقدم. وأبو داود وأحمد وإن كانا قد جعلا الغضب من معاني الإغلاق -على جلالتهم وفضلهم- إلا أن قول أكثر أئمة اللغة مقدم على قولهم في هذه المسألة. على أن أبا داود لم يجزم بأن الغضب من معاني الإغلاق، بل قال: أظنه الغضب. كما تقدم. وهذا كله على افتراض أن الحديث صحيح. ثم على فرض صحة الحديث، يمكن أن يكون الإغلاق هنا، بمعنى الغضب الشديد الذي يصل إلى حد الجنون، وهو ما ذكره ابن القيم في القسم الثاني، بقوله: أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده.
وأما استدلالهم بحديث: «لا يقضين حكم بين اثنين، وهو غضبان».
فالجواب عنه: إن هذا مما يؤيد القول بوقوع طلاق الغضبان، وليس العكس، وذلك أن النهي عن القضاء في حال الغضب، إنما كان لئلا يكون ذلك سبيلاً للوقوع في الحكم بالباطل، وما يتم الحرام به فهو حرام، وهذا مما يؤيد القول بوقوع طلاق الغضبان؛ لأن القول بعدم إيقاعه يفضي إلى الوقوع في المحرم، وهو معاشرة المرأة، وقد طلقت فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة. على إن في هذا الحديث دليل على أن حكم القاضي نافذ في حال الغضب، إذ الحديث لم ينص على أن قضاءه بينهما في هذه الحال غير نافذ، ولو كان غير نافذ لبيَّنه صلى الله عليه وسلم(57)، بل إن الحديث يُشعِر بأن قضاءه نافذ، ولذلك نهي عن القضاء في هذه الحال، حتى لا يكون حكمه النافذ هذا، واقعاً على مخالفة الحق والصواب، وهذا مما يؤيد أن الغضب غير مؤثر في إيقاع حكمه، ومثله الغضب في حال الطلاق.
نعم لو قيل: إنه إن طلق في حال الغضب لكان آثماً، كما أنه لو حكم في حال الغضب كان آثماً لو قيل ذلك، لكان هذا مُتَّجه، ولكن تأثيمه لا يعني عدم نفاذ حكمه، أو طلاقه.
ثم إن النهي عن القضاء في حال الغضب، إنما كان مراعاة لحقوق الناس، ولأجل الاحتياط، لا سيما وحقوق العباد مبنية على المشاحة، والاحتياط هنا يقضي علينا في مسألتنا هذه، أعني طلاق الغضبان، إيقاع طلاقه عملاً بالأحوط، وصيانة للفروج.
وحتى على فرض صحة الاستدلال بحديث قضاء الغضبان، فإنه يعارضه حديث الجمهور في قصة ظهار خولة بنت ثعلبة، وإنفاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- لظهارها، مع وقوعه في حال الغضب، فيكون قياس طلاق الغضبان أقرب إلى ظهار الغضبان منه إلى قضاء الغضبان، إذ الظهار والطلاق من توابع أحكام النكاح، بخلاف القضاء، وعليه فالأولى أن يقاس الطلاق على الظهار، لا على القضاء.
والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب, والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.
السبت - 16 صفر 1428هـ، 5/ 3/ 2007م.
راجعه: يونس بن عبد الرب الطلول.
____________________
(1) الصحاح في اللغة1/ 429.
(2) المحيط في اللغة1/ 456.
(3) جمهرة اللغة2/ 17.
(4) المصدر السابق 1/ 163.
(5) الصحاح في اللغة 2/ 20، مختار الصحاح 1/ 227.
(6) سبل السلام 7/ 132.
(7) المصدر السابق 7/ 133.
(8) سبل السلام 7/ 133. والمقصود باستحالة خلقته تغير شكله الخارجي تغيراً كبيراً.
(9) صحيح البخاري 19/ 72، برقم: 5649، صحيح مسلم 13/ 19، برقم: 4723، ومعنى الصُرَعة: أي كثير الصرع، و المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها. انظر: سبل السلام 7/ 132.
(10) صحيح البخاري 19/ 74، برقم: 5651، سنن الترمذي7/ 313 برقم: 1943.
(11) سنن أبي داود12/ 402، برقم: 4151، مسند أحمد 43/ 352، برقم: 20386. قال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح3/ 109، برقم: 5114.
(12) المعجم الصغير للطبراني3/ 157، برقم: 1017، صححه الألباني بلفظ: «إذا غضب الرجل فقال: أعوذ بالله سكن غضبه» انظر: السلسلة الصحيحة - مختصرة 3/ 364، برقم: 1376.
(13) مسند أحمد5/ 61، برقم: 2029، قال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة - مختصرة 3/ 363، برقم: 1375.
(14) سنن أبي داود12/ 403، برقم: 4152، مسند أحمد36/ 421، برقم: 17302. قال الألباني: ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة - مختصرة2/ 51، برقم: 82.
(15) انظر: طلاق الغضبان 1/ 39، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 6.
(16) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 6.
(17) انظر: طلاق الغضبان 1/ 39، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 6.
(18) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير9/ 65.
(19) المصدر السابق 5/ 293.
(20) فتح المعين4/ 9.
(21) إعانة الطالبين4/ 9.
(22) المصدر السابق 4/ 9.
(23) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 6.
(24) المصدر السابق 16/ 7.
(25) المصدر السابق 16/ 6.
(26) رواه أحمد في مسنده 55/ 317، برقم: 26056، السنن الكبرى للبيهقي7/ ص389. قال الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل7/ 173، برقم: 2087.
(27) الفروع لابن مفلح 9/ 455.
(28) صحيح البخاري 13/ 324، برقم: 4063، صحيح مسلم 8/ 443، برقم: 3110.
(29) صحيح البخاري 17/ 195، برقم: 5094.
(30) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 32/ 460.
(31) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 6.
(32) انظر: الفروع لابن مفلح 9/ 455.
(33) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 7.
(34) انظر: طلاق الغضبان 1/ 39، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 16/ 6.
(35) فتاوى الأزهر2/ 66.
(36) فتاوى معاصرة1/ 182.
(37) فتاوى الأزهر9/ 438.
(38) فقه السنة2/ 249.
(39) المصدر السابق 2/ 249.
(40) طلاق الغضبان 1/ 32 وما بعدها.
(41) المصدر السابق 1/ 32.
(42) انظر: طلاق الغضبان 1/ 32.
(43) المصدر السابق 1/ 33.
(44) المصدر السابق 1/ 35.
(45) سنن ابن ماجة 6/ 218، برقم: 2036، مسند أحمد 53/ 314، برقم: 25156. قال الألباني: حسن. انظر: إرواء الغليل 7/ 113، برقم: 2047.
(46) طلاق الغضبان 1/ 35.
(47) المصدر السابق 1/ 29.
(48) الفروع لابن مفلح 9/ 455.
(49) سنن النسائي 12/ 177، برقم: 3782، مسند أحمد 40/ 362، برقم: 19042. قال الألباني: ضعيف. انظر: مختصر إرواء الغليل 1/ 515، برقم: 2587.
(50) طلاق الغضبان 1/ 35.
(51) صحيح البخاري 22/ 75، برقم: 6625، صحيح مسلم 9/ 116، برقم: 3241.
(52) انظر: طلاق الغضبان 1/ 41.
(53) شرح ابن بطال11/ 142.
(54) انظر: الفائق في غريب الحديث و الأثر 1/ 328، النهاية في غريب الأثر 3/ 716. وانظر: أساس البلاغة: 1/ 336، المحيط في اللغة 1/ 391، طلبة الطلبة 2/ 214، المغرب 4/ 95، تاج العروس 1/ 6531، لسان العرب 10/ 291.
(55) حاشية السندي على ابن ماجه 4/ 289.
(56) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 7/ 65.
(57) ذهب الجماهير من أهل العلم إلى نفاذ حكم الغضبان، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، بل قد نقل ابن رشد في بدابة المجتهد الاتفاق على نفاذ حكمه. راجع: فتح القدير 16/ 352، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 14/ 434، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 6/ 64، بداية المجتهد 2/ 388، منح الجليل شرح مختصر خليل 17/ 369، مختصر المزني 1/ 299، و الأم 6/ 215، المجموع 15/ 246، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 396، الإقناع 2/ 267، الإنصاف 17/ 30.





مقالات ممكن أن تعجبك :




من مواضيعى في فضائيات رسائل تهديد للخائن قوية بعد تعرضك للخيانة
تهنئة عيد الفطر رسمية تهنئة عيد الفطر لزوجي عيدًا سعيدًا ومباركًا
تصبحين على خير حبيبتى رومنسيات تصبحين على خير يا غالية
مبروك المولود الف مبروك المولود ويتربي بعزكم
بوستات عن أصدقاء المصلحة امثال وحكم عن نفاق وخداع الأصدقاء
دعاء يشرح القلب دعاء يزيل الهم والخوف يجلب الرزق

حكم طلاق الغضبان




الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 11:35.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status