فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب



العودة   الإبداع الفضائي > >

معلومات عامة ، حدث في مثل هذا اليوم احداث اليوم , احتفال جوجل , السيرة الذاتية , ويكيبيديا , معلومات عن الطب , الصحة , الطبخ , التداوي بالاعشاب , العناية بالبشرة , ماسك تنيض , شخصيات مهمة

اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء

اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
مبدع الاقسام العامة

 

افتراضي اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء

اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء
اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء
اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء
اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء

"النقابة العامة لضباط الشرطة" تقدم اقتراحا لحل مشكلة التدرج الوظيفى للأمناء

أرسل الدكتور علاء راشد ضابط شرطة سابق رسالة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، مقترحا مقدما من "النقابة العامة لضباط الشرطة - تحت التأسيس" حول مشروع قانون الشرطة الذى يتم مناقشته حاليا داخل المجلس وهذا نصه:


"السيد رئيس مجلس الشعب بشأن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة الذى تناقشونه حاليا تحت القبة، وما تضمنه من ترقية أمناء الشرطة من درجة أمين شرطة ممتاز إلى رتبة ملازم شرف، والذى أثار استياء واستهجان عدد كبير من الضباط، وانقسم الرأى بشأنه بين أعضاء المجلس.


نرى أن هذا المشروع لو صدر عن المجلس فقد يشوبه عيب عدم الدستورية، وذلك استناداً إلى
أولاً: إن التعيين فى وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها لا يجوز أن يكون عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو منفصلا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ فى اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها، والحد الأدنى للتأهيل لها، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدا دقيقا، وعلى تقدير أن تقييم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقية.


وأن المشرع فى قانون هيئة الشرطة قد حدد أعضاء هيئة الشرطة الخاضعين لأحكامه، واعتبر أن رتبة ملازم هى بداية السلم الوظيفى لفئة الضباط، أما ما يسبقها من درجات للأمناء والمندوبين والأفراد فهى ليست من وظائف الضباط، إنما هى من الوظائف المعاونة لها التى أخضعها المشرع لأحكام قانونية مغايرة عن تلك التى تنظم وظائف الضباط. ومن ثم فإن التعيين برتبة الملازم يعتبر تعيينا لأول مرة وليس تعييناً متضمنا ترقية. ومن ثم يسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ باعتبار أن هذا التعيين ينشىء مركزاً قانونياً جديداً للضابط ولا يعتبر امتدادا لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى، ويتعين أن يتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة التى حددتها المادة 6 من قانون هيئة الشرطة بأن يكون من خريجى كليات أكاديمية الشرطة، والمادة 103 من ذات القانون بأن يكون من الأمناء أو المساعدين ممن حصلوا على إجازة الحقوق وكانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.


وبالنظر إلى ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997 (بأن فى مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذى تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية والذى يدخل بها فى سياق وظيفى جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق، لأنه يقوم فى نطاق علاقة وظيفية قائمة، فإنه وإن كان يدفعها فى طور جديد أو ينشأ لها مركزا قانونيا جديدا فإن ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفى السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ).


ولما كانت الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون قد نصت على أن يوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها). ويعنى ذلك أنهم سوف يسبقون فى أقدميتهم بعد ذلك الخريجين من الكلية فى السنة التى تلى ترقيتهم.





ورغم أن النص قد استخدم لفظ الترقيه إلا أن وضع الملازم شرف فى أقدمية خريجى كلية الشرطة لا يعد امتداداً لوضعه الوظيفى السابق، وإنما هو فى حقيقة الأمر تعيين مبتدأ فى وظيفة جديدة لا يتوافر فيه شروط شغلها. ويمنح بمقتضاه هؤلاء الأمناء امتيازات لم تمنح لغيرهم من خريجى كلية الشرطة أو من الأمناء الحاصلين على إجازة الحقوق. فهو لم يشترط حصولهم على إجازة الحقوق مثل غيرهم ممن وضعهم فى أقدميتهم، الأمر الذى يعد تحايلاً على القانون ويخل بمبدأ المساواة الذى أقره الإعلان الدستورى فى المادة 7.


وعندما يقرر الدستور مبدأ مساواة الموطنين جميعا أمام القانون فإن مجلس الشعب لا يملك أن يسن تشريعا يخل بقاعدة المساواة، حتى وإن كان فى ذلك الإخلال مظهر من مظاهر العدالة، كأن يمنح فئة من المجتمع ميزة معينة تميزهم عن غيرهم، فإذا صدر مثل ذلك التشريع فإنه يعتبر غير دستورى لأن موضوع التشريع خالف قاعدة دستورية أصلية هى مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا أمام القانون.


ولكى يتم تدارك هذا الأمر نقترح حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون، واعتبار فئة ضباط الشرف فئة مستقلة بذاتها من فئات أعضاء الشرطة تلى فئة الضباط ولا يجب أن تتداخل معها فى الأقدمية.

مقالات ممكن أن تعجبك :




من مواضيعى في فضائيات رسائل تهديد للخائن قوية بعد تعرضك للخيانة
تهنئة عيد الفطر رسمية تهنئة عيد الفطر لزوجي عيدًا سعيدًا ومباركًا
تصبحين على خير حبيبتى رومنسيات تصبحين على خير يا غالية
مبروك المولود الف مبروك المولود ويتربي بعزكم
بوستات عن أصدقاء المصلحة امثال وحكم عن نفاق وخداع الأصدقاء
دعاء يشرح القلب دعاء يزيل الهم والخوف يجلب الرزق

الكلمات الدلالية
,

اخبار جلسه مجلس الشعب اليوم 16/5/2012 حول مناقشه التدرج الوظيفى للأمناء


أدوات الموضوع


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 17:40.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status